كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ مَعَ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْلُهُ) أَيْ مَعَ أَنَّهُ مُدَّعًى عَلَيْهِ سم وَرُدَّ بِأَنَّهُ يَدَّعِي أَمْرًا ظَاهِرًا أَيْ فَقَوْلُهُ: يُوَافِقُ الظَّاهِرَ فَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ فَلِذَا يُصَدَّقُ سم.
(قَوْلُهُ وَيَرُدُّهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَغَيْرِهَا إلَخْ) أَيْ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ مُدَّعٍ لَا مُدَّعًى عَلَيْهِ كَمَا زَعَمَهُ هَذَا الرَّادُّ سم.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ أَثْبَتُوا أَيْدِيَهُمْ لِغَرَضِ الْمَالِكِ) أَيْ وَقَدْ ائْتَمَنُوهُ فَلَا يَحْسُنُ تَكْلِيفُهُ بَيِّنَةَ الرَّدِّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَقُدِّمَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ أَنَّ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى سِتَّةَ شُرُوطٍ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْضَهَا وَذَكَرْت بَاقِيَهَا فِي الشَّرْحِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَخْتَلِفُ الْأَظْهَرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُدَّعِيَ مَنْ لَوْ سَكَتَ خُلِّيَ وَلَمْ يُطَالَبْ بِشَيْءٍ وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ مَنْ لَا يُخَلَّى وَلَا يَكْفِيهِ السُّكُوتُ فَإِذَا ادَّعَى زَيْدٌ دَيْنًا فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو فَأَنْكَرَ فَزَيْدٌ يُخَالِفُ، قَوْلُهُ: الظَّاهِرَ مِنْ بَرَاءَةِ عَمْرٍو وَلَوْ سَكَتَ تُرِكَ، وَعَمْرٌو يُوَافِقُ، قَوْلُهُ الظَّاهِرَ وَلَوْ سَكَتَ لَمْ يُتْرَكْ فَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ وَزَيْدٌ مُدَّعٍ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَلَا يَخْتَلِفُ مُوجِبُهُمَا غَالِبًا، قَدْ يَخْتَلِفُ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ فَهُوَ مُدَّعٍ) أَيْ عَلَى الْأَظْهَرِ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَهِيَ مُدَّعِيَةٌ وَهُوَ مُدَّعًى عَلَيْهِ لِأَنَّهَا لَوْ سَكَتَتْ تُرِكَتْ وَهُوَ لَا يُتْرَكُ لَوْ سَكَتَ لِزَعْمِهَا انْفِسَاخَ النِّكَاحِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَتَحْلِفُ هِيَ إلَخْ) أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ وَأَمَّا عَلَى الثَّانِي فَيَحْلِفُ الزَّوْجُ وَيَسْتَمِرُّ النِّكَاحُ وَرَجَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الرَّوْضَةِ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِاعْتِضَادِهِ بِقُوَّةِ جَانِبِ الزَّوْجِ بِكَوْنِ الْأَصْلِ بَقَاءَ الْعِصْمَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَقَرَّهُمَا سم وَعِ ش.
(قَوْلُهُ وَفِي عَكْسِ ذَلِكَ إلَخْ) وَإِنْ قَالَ لَهَا: أَسْلَمْتِ قَبْلِي فَلَا نِكَاحَ بَيْنَنَا وَلَا مَهْرَ لَكِ وَقَالَتْ بَلْ أَسْلَمْنَا مَعًا صُدِّقَ فِي الْفُرْقَةِ بِلَا يَمِينٍ وَفِي الْمَهْرِ بِيَمِينِهِ عَلَى الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهُ، وَصُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا عَلَى الثَّانِي لِأَنَّهَا لَا تُتْرَكُ بِالسُّكُوتِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَزْعُمُ سُقُوطَ الْمَهْرِ فَإِذَا سَكَتَتْ وَلَا بَيِّنَةَ جُعِلَتْ نَاكِلَةً وَحَلَفَ هُوَ وَسَقَطَ الْمَهْرُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَيُصَدَّقُ فِي سُقُوطِ الْمَهْرِ بِيَمِينِهِ) أَيْ وَفِي الْفُرْقَةِ بِلَا يَمِينٍ كَمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(وَ) مَنْ (ادَّعَى نَقْدًا) خَالِصًا أَوْ مَغْشُوشًا أَوْ دَيْنًا مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا (اُشْتُرِطَ) فِيهِ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى وَإِنْ كَانَ النَّقْدُ غَالِبَ نَقْدِ الْبَلَدِ (بَيَانُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِحَّةٍ وَ) هِيَ بِمَعْنَى أَوْ (تَكَسُّرٍ) وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الصِّفَاتِ (إنْ اخْتَلَفَتْ بِهِمَا) يَعْنِي بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَقَابِلَيْنِ وَمُقَابِلِهِ (قِيمَةً) كَأَلْفِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ أَوْ مَغْشُوشَةٍ أَشَرَفِيَّةٍ أُطَالِبُهُ بِهَا؛ لِأَنَّ شَرْطَ الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً كَمَا مَرَّ وَمَا عُلِمَ وَزْنُهُ كَالدِّينَارِ وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَرُّضُ لِوَزْنِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْقِيمَةِ فِي الْمَغْشُوشِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ فَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ يَجِبُ فِيهِ مُطْلَقًا مَمْنُوعٌ وَمَرَّ فِيهِ أَوَّلَ الْبَيْعِ بَسْطٌ فَرَاجِعْهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَخْتَلِفْ بِهِمَا قِيمَةً فَلَا يَجِبُ ذِكْرُهَا إلَّا فِي دَيْنِ السَّلَمِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: كَأَلْفِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ أَوْ مَغْشُوشَةٍ أَشَرَفِيَّةٍ) لَيْسَ فِي هَذَا الْمِثَالِ تَعَرُّضٌ لِلصِّحَّةِ أَوْ لِلتَّكَسُّرِ وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ كَمِائَةِ دِرْهَمِ فِضَّةٍ ظَاهِرِيَّةٍ صِحَاحٍ أَوْ مُكَسَّرَةٍ.
(قَوْلُهُ: بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ) قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ ذِكْرِ الْقِيمَةِ فِي الدَّيْنِ الْمُتَقَوِّمِ كِنْ عَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا أَوْ دَيْنًا مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا وَجَبَ ذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ فِي الْقِيمَةِ. اهـ. وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِاعْتِبَارِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ.
(قَوْلُهُ وَمَنْ ادَّعَى) كَذَا فِي أَصْلِهِ ثُمَّ أَصْلَحَ بِمَتَى سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ أَوْ دَيْنًا) أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَقْدًا أَوْ لَا، وَبَعْضُهُمْ خَصَّ النَّقْدَ بِغَيْرِ الدَّيْنِ أَخْذًا مِنْ الْمُقَابَلَةِ بُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ فِي الْأَوَّلِ عَطْفُ الْعَامِّ عَلَى الْخَاصِّ بِغَيْرِ الْوَاوِ، وَفِي الثَّانِي عَدَمُ تَمَامِ الْمُقَابَلَةِ بَيْنَ النَّقْدِ وَالْعَيْنِ، وَإِنَّمَا الظَّاهِرُ مَا صَنَعَهُ الْمُغْنِي وِفَاقًا لِلْأَسْنَى فَقَدَّرَ دَيْنًا قَبْلَ نَقْدًا وَقَالَ مَازِحًا: مَتَى ادَّعَى شَخْصٌ دَيْنًا نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا. اهـ.
(قَوْلُهُ فِيهِ لِصِحَّةِ الدَّعْوَى) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ يَعْنِي إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ مَرَّ إلَى أَمَّا إذَا وَقَوْلُهُ وَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بَيَانُ جِنْسٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مَازِجًا بَيَانُ جِنْسٍ لَهُ كَذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، وَنَوْعٍ لَهُ كَخَالِصٍ أَوْ مَغْشُوشٍ، وَقَدْرٍ كَمِائَةٍ، وَصِفَةٍ مُخْتَلِفٍ بِهَا الْغَرَضُ وَيُشْتَرَطُ فِي النَّقْدِ أَيْضًا شَيْئَانِ صِحَّةٌ إلَخْ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَنَوْعٍ) إنْ أُرِيدَ بِهِ مَا يَتَمَيَّزُ عَنْ بَقِيَّةِ أَفْرَادِ الْجِنْسِ بِذَاتِيٍّ كَمَا هُوَ مُصْطَلَحُ أَهْلِ الْمِيزَانِ كَأَنْ ذَكَرَ الْجِنْسَ مُسْتَدْرِكًا وَإِنْ أُرِيدَ مَا يَتَمَيَّزُ عَنْهَا بِعَرْضِيٍّ كَمَا هُوَ اسْتِعْمَالُ اللُّغَةِ، وَيُشْعِرُ بِهِ تَمْثِيلُهُمْ لَهُ بِخَالِصٍ أَوْ مَغْشُوشٍ أَوْ بِسَابُورِيٍّ أَوْ ظَاهِرِيٍّ كَانَ بِمَعْنَى الصِّفَةِ فَلَا حَاجَةَ إلَى الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فَلَعَلَّ مَنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا مِنْ الْأَئِمَّةِ تَنَبَّهَ لِذَلِكَ وَلَمْ يَتَنَبَّهْ لَهُ الْمُعْتَرِضُ عَلَيْهِ بِوُقُوعِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا فِي كَلَامِ آخَرِينَ مِنْهُمْ، فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ وَاوُ وَتَكَسُّرٍ ع ش.
(قَوْلُهُ وَغَيْرِهِمَا) أَيْ غَيْرِ الصِّحَّةِ وَالتَّكَسُّرِ (قَوْلُ الْمَتْنِ بِهِمَا) يَعْنِي بِالصِّحَّةِ وَالتَّكَسُّرِ رَشِيدِيٌّ فَقَوْلُ الشَّارِحِ يَعْنِي بِكُلِّ إلَخْ نَظَرًا لِمَا زَادَهُ مِنْ قَوْلِهِ وَغَيْرِهِمَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَأَلْفِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ خَالِصَةٍ أَوْ مَغْشُوشَةٍ أَشْرَفِيَّةٍ) لَيْسَ فِي هَذَا الْمِثَالِ تَعَرُّضٌ لِلصِّحَّةِ أَوْ لِلتَّكَسُّرِ، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَالْمُغْنِي كَمِائَةِ دِرْهَمٍ فِضَّةٍ ظَاهِرِيَّةٍ صِحَاحٍ أَوْ مُكَسَّرَةٍ سم، وَالظَّاهِرِيَّةُ نِسْبَةٌ لِلسُّلْطَانِ الظَّاهِرِ وَأَشْرَفِيَّةٌ نِسْبَةٌ لِلسُّلْطَانِ أَشْرَفَ.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي دَعْوَى الدَّمِ وَالْقَسَامَةِ.
(قَوْلُهُ وَمَا عُلِمَ وَزْنُهُ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَقَوْلُ الْبُلْقِينِيِّ إلَى أَمَّا إذَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ كَالدِّينَارِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى نَعَمْ مُطْلَقُ الدِّينَارِ يَنْصَرِفُ إلَى الدِّينَارِ الشَّرْعِيِّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى بَيَانِ وَزْنِهِ وَفِي مَعْنَاهُ مُطْلَقُ الدِّرْهَمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْقِيمَةِ فِي الْمَغْشُوشِ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ) اسْتَشْكَلَهُ سم بِمَا نَصُّهُ قَوْلُهُ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّهُ مِثْلِيٌّ قَضِيَّتُهُ اعْتِبَارُ ذِكْرِ الْقِيمَةِ فِي الدَّيْنِ الْمُتَقَوِّمِ، لَكِنْ عَبَّرَ فِي الْمَنْهَجِ وَشَرْحِهِ بِقَوْلِهِ وَمَتَى ادَّعَى نَقْدًا أَوْ دَيْنًا مِثْلِيًّا أَوْ مُتَقَوِّمًا وَجَبَ ذِكْرُ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَقَدْرٍ وَصِفَةٍ تُؤَثِّرُ فِي الْقِيمَةِ انْتَهَى.
وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِاعْتِبَارِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ. اهـ.
أَيْ فَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يُؤَخِّرَ وَيَكْتُبَ فِي شَرْحٍ: فَإِنْ تَلِفَتْ وَهِيَ مُتَقَوِّمَةٌ وَجَبَ إلَخْ.
كَمَا فِي الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِثْلِيًّا كَانَ أَوْ مُتَقَوِّمًا.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ فِيهِ) أَيْ فِي الْمَغْشُوشِ.
(قَوْلُهُ ذِكْرُهَا) أَيْ الصِّفَةِ وَكَانَ الْأَوْلَى إمَّا تَثْنِيَةُ الضَّمِيرِ هُنَا كَمَا فِي الْمُغْنِي وَإِمَّا إفْرَادُهُ فِي بِهِمَا كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
تَنْبِيهٌ:
لَا تُسْمَعُ دَعْوَى دَائِنِ مُفْلِسٍ ثَبَتَ فَلَسُهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَالًا حَتَّى يُبَيِّنَ سَبَبَهُ كَإِرْثٍ وَاكْتِسَابٍ وَقَدْرَهُ وَمَنْ لَهُ غَرِيمٌ غَائِبٌ لَابُدَّ أَنْ يَقُولَ لِي غَرِيمٌ غَائِبٌ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَلِي بَيِّنَةٌ تَشْهَدُ بِذَلِكَ وَيَأْتِي أَنَّ الدَّعْوَى إنَّمَا تُسْمَعُ غَالِبًا عَلَى مَنْ لَوْ أَقَرَّ بِالْمُدَّعَى بِهِ قُبِلَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ دَائِنِ مُفْلِسٍ) بِالْإِضَافَةِ.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ وَجَدَ) أَيْ الْمُفْلِسُ.
(قَوْلُهُ لَابُدَّ أَنْ يَقُولَ) أَيْ فِي سَمَاعِ دَعْوَاهُ عَلَى غَرِيمِهِ الْغَائِبِ ع ش.
(أَوْ) ادَّعَى (عَيْنًا) حَاضِرَةً بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ أَمَّا غَيْرُهَا فَقَدْ مَرَّ قُبَيْلَ الْقِسْمَةِ بِمَا فِيهِ (تَنْضَبِطُ) بِالصِّفَاتِ مِثْلِيَّةً أَوْ مُتَقَوِّمَةً (كَحَيَوَانٍ) وَحُبُوبٍ (وَصَفَهَا) وُجُوبًا (بِصِفَةِ السَّلَمِ)؛ لِأَنَّهُ لَا تَتَمَيَّزُ التَّمَيُّزَ الْكَامِلَ إلَّا بِذَلِكَ (وَقِيلَ يَجِبُ مَعَهَا ذِكْرُ الْقِيمَةِ) احْتِيَاطًا وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي مُتَقَوِّمٍ وَلَا مِثْلِيٍّ مُنْضَبِطٍ لَكِنْ نَاقَضَاهُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ فَنَقَلَا عَنْ الْأَصْحَابِ وُجُوبَهَا فِي الْمُتَقَوِّمِ دُونَ الْمِثْلِيِّ وَمَرَّ مَا فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَنْضَبِطْ بِالصِّفَاتِ كَجَوْهَرَةٍ أَوْ يَاقُوتَةٍ أَوْ جَوَاهِرَ أَوْ يَوَاقِيتَ وَجَبَ ذِكْرُ الْقِيمَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ مَعَ جِنْسٍ وَنَوْعٍ وَلَوْنٍ اخْتَلَفَ وَلَا تُسْمَعُ بِأَنَّ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ نَحْوَ يَاقُوتَةٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يَثْبُتُ فِيهَا نَعَمْ إنْ ذَكَرَ السَّبَبَ كَأَسْلَمْتُ لَهُ دِينَارًا فِي يَاقُوتَةٍ أَوْ أُطَالِبُهُ بِهِ لِفَسَادِ السَّلَمِ أَوْ ادَّعَى إتْلَافًا أَوْ حَيْلُولَةً وَطَلَبَ الْقِيمَةَ وَقَدْرَهَا سُمِعَتْ وَاعْتَرَضَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ زِيَادَتَهُ عَلَى أَصْلِهِ مَعَهَا بِأَنَّ الثَّانِيَ يَكْتَفِي بِهَا وَحْدَهَا كَمَا بَيَّنَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَوْ وَجَبَتْ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ لِلْحَيْلُولَةِ كَفَى ذِكْرُهَا وَحْدَهَا عَلَى الْأَوْجَهِ؛ لِأَنَّهَا الْوَاجِبَةُ الْآنَ وَلَابُدَّ أَنْ يُصَرِّحَ فِي مَذْبُوحَةٍ وَحَامِلٍ بِأَنَّ قِيمَتَهَا مَذْبُوحَةً أَوْ حَامِلًا كَذَا وَمَرَّ فِي الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ مَا يَجِبُ فِي ذِكْرِ الْعَقَارِ وَالدَّعْوَى فِي مُؤَجِّرٍ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ كَانَ لَا يُخَاصَمُ؛ لِأَنَّهُ بِيَدِهِ الْآنَ دُونَ مُؤَجِّرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَصَفَهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ) وُجُوبًا فِي الْمِثْلِيِّ وَنَدْبًا فِي الْمُتَقَوِّمِ مَعَ وُجُوبِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ فِيهِ لِعَدَمِ تَأَتِّي التَّمْيِيزِ الْكَامِلِ بِدُونِهَا ش م ر.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي مُتَقَوِّمٍ وَلَا مِثْلِيٍّ مُنْضَبِطٍ إلَخْ) الْمِثْلِيُّ يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ صِفَاتِ السَّلَمِ وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ الْقِيمَةِ، وَالْمُتَقَوِّمُ يَجِبُ فِيهِ ذِكْرُ الْقِيمَةِ وَيُسْتَحَبُّ ذِكْرُ صِفَاتِ السَّلَمِ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وَجَبَتْ قِيمَةُ الْمَغْصُوبِ لِلْحَيْلُولَةِ إلَخْ) وَلَوْ غَصَبَ مِنْ غَيْرِهِ عَيْنًا فِي بَلَدٍ ثُمَّ لَقِيَهُ فِي آخَرَ وَهِيَ بَاقِيَةٌ وَلِنَقْلِهَا مُؤْنَةٌ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: ذَكَرَ قِيمَتَهَا وَإِنْ لَمْ تَتْلَفْ؛ لِأَنَّهَا الْمُسْتَحَقَّةُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَإِذَا رَدَّ الْعَيْنَ رَدَّ الْقِيمَةَ كَمَا لَوْ دَفَعَ الْقِيمَةَ ش م ر.
(قَوْلُهُ فَقَدْ مَرَّ قُبَيْلَ الْقِسْمَةِ إلَخْ) عِبَارَتُهُ كَالنِّهَايَةِ هُنَاكَ فِي فَصْلِ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ إلَخْ مَازِجًا، نَصُّهَا وَيُبَالِغُ وُجُوبًا الْمُدَّعِي فِي الْوَصْفِ لِلْمِثْلِيِّ وَيَذْكُرُ الْقِيمَةَ فِي الْمُتَقَوِّمِ وُجُوبًا أَيْضًا، أَمَّا ذِكْرُ قِيمَةِ الْمِثْلِيِّ وَالْمُبَالَغَةُ فِي وَصْفِ الْمُتَقَوِّمِ فَمَنْدُوبَانِ كَمَا جَرَيَا عَلَيْهِ هُنَا، وَقَوْلُهُمَا فِي الدَّعَاوَى يَجِبُ وَصْفُ الْعَيْنِ بِصِفَةِ السَّلَمِ دُونَ قِيمَتِهَا مِثْلِيَّةً كَانَتْ أَوْ مُتَقَوِّمَةً مَحْمُولٌ عَلَى عَيْنٍ حَاضِرَةٍ بِالْبَلَدِ يُمْكِنُ إحْضَارُهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بِالصِّفَاتِ) إلَى قَوْلِهِ لِأَنَّهَا لَا تَتَمَيَّزُ فِي الْمُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ وَصَفَهَا بِصِفَةِ السَّلَمِ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ مَعَ الصِّفَةِ الْقِيمَةَ فِي الْأَصَحِّ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وُجُوبًا) فِي الْمِثْلِيِّ وَنَدْبًا فِي الْمُتَقَوِّمِ مَعَ وُجُوبِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ فِيهِ، كَذَا فِي النِّهَايَةِ هُنَا وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا أَفَادَهُ الْمَتْنُ وَالرَّوْضُ وَالْمَنْهَجُ وَأَقَرَّهُ الشَّارِحُ وَالْمُغْنِي وَلِكَلَامِهَا فِي فَصْلِ ادَّعَى عَيْنًا غَائِبَةً عَنْ الْبَلَدِ كَمَا مَرَّ آنِفًا، وَلِذَا كَتَبَ عَلَيْهَا الرَّشِيدِيُّ مَا نَصُّهُ: قَوْلُهُ مَعَ وُجُوبِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ فِيهِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا فِي الْحَقِيقَةِ تَضْعِيفٌ لِإِطْلَاقِ الْمَتْنِ عَدَمَ وُجُوبِ ذِكْرِ الْقِيمَةِ فَلَا تَنْسَجِمُ مَعَ قَوْلِهِ وَقِيلَ يَجِبُ مَعَهَا ذِكْرُ الْقِيمَةِ فَكَانَ الْأَصْوَبُ خِلَافَ هَذَا الصَّنِيعِ عَلَى أَنَّهُ نَاقَضَ مَا قَدَّمَهُ فِي بَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَيْنِ الْحَاضِرَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ مَا هُنَا لِأَنَّ مِنْ الْمُرَجِّحَاتِ ذِكْرَ الشَّيْءِ فِي بَابِهِ، وَهُوَ هُنَاكَ تَابِعٌ لِابْنِ حَجَرٍ وَأَيْضًا فَقَدْ جَزَمَ بِهِ هُنَا جَزْمَ الْمَذْهَبِ بِخِلَافِهِ ثَمَّ وَأَيْضًا فَمِنْ الْمُرَجِّحَاتِ تَأْخِيرُ أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ. اهـ.